%0 Journal Article %T الفور والتراخي في خبار الغبن على ضوء العموم الأزماني في أفوا بالعقود %J المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة %I مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت %Z 24765139 %A احمدزاده بزاز, سيّد عبد المطلب %D 2022 %\ 08/23/2022 %V 3 %N 1 %P 146-166 %! الفور والتراخي في خبار الغبن على ضوء العموم الأزماني في أفوا بالعقود %K الفور %K التراخی %K خیار الغبن %K عقود %K الشيخ عبد الكريم الحائري %R %X الرأي المعروف عند الشكّ في بقاء خيار الغبن هو الحكم بالتراخي عادة؛ عملاً بالاستصحاب، ولا يخفى أنّ هذا الرأي إنّما يصحّ في حالة فقدان الدليل اللفظي؛ نظراً إلى أنّ «الأصل دليل حيث لادليل». الرأي الآخر الحكم بفوريّة الخيار؛ عملاً بالعموم الأزماني لآية «أفوا بالعقود»، ببيان أنّ الخيار لو لم يعمل به فوراً يحصل الشكّ ببقائه، ومع وجود الدليل اللفظي لا تصل النوبة للعمل بالأصل العملي. يتوقّف إثبات هذه النظريّة على بحث تبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي وانتفائها في الدليل اللفظي، وهو الآية الشريفة. بتعبير آخر: هل خرجت المعاملة عن العموم الأفرادي للآية بعد زوال الفوريّة العرفيّة في خصوص المتيقّن من الأزمنة، وهي باقية تحت العموم الأزماني للآية بلحاظ الأزمنة اللاحقة، أو أنّها بخروجها من العموم الأفرادي للدليل قد خرجت من العموم الأزماني مطلقاً؛ لتبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي للدليل؟ في هذا المقال بعد تبيين موضوع البحث، نطرح رأي آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري في المسألة، ثم نتعرّض لبيان ما جاء في القانون المدني الإيراني أيضاً. %U https://fiqhmagar.afiqh.org/article_159945_36b8a21ba3b26512ccdf3bd905312eaf.pdf