TY - JOUR ID - 148375 TI - حكم رهن الأوراق التجارية مقابل الدَّين في فقه أهل البيت عليهم السّلام JO - المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة JA - MAGAR LA - ar SN - 24765139 AU - الخزاعی, طالب AD - حاصل علی دكتوراه من جامعة المصطفی العالمية. Y1 - 2021 PY - 2021 VL - 1 IS - 2 SP - 95 EP - 153 KW - الرهن KW - الارواق التجارية KW - الدّين KW - المال DO - N2 - إنّ رهن الأوراق التجارية من المعاملات المالية المعاصرة، وقد اهتم بها خبراء القانون في أغلب البلدان، ولكن قلّما تذكر في الفقه؛ ولهذا نجد أنّ الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا لها، لأنها لم تكن محلا للابتلاء؛ أولعدم تصورهم لها. بل حتى في زماننا الحاضر قلَّ من تعرّض لها من المعاصرين؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلّط الأضواء عليها؛ لمعرفة حكمها، والتحقيق في تفاصيلها على المستوى الفقهي. وقد أختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية رهن الأوراق التجارية و عدم مشروعيتها. القائلون بعدم مشروعية رهن الأوراق التجارية مقابل الدين استدلوا باشتراط القبض في عقد الرهن واشتراط أن يكون المرهون عيناً. وقد تم مناقشة هذين الدليلين، وبيان عدم صلاحيتهما للاستدلال بهما على عدم مشروعية رهن الأوراق التجارية مقابل الدين. والقائلون بمشروعية رهن الأوراق الجارية مقابل الدين، منهم من استدل لها بأنّ لها مالية أو أنّها أموال عرفاً أو لها قيمة مالية، فتشملها إطلاقات أدلة الرهن. ومنهم من استدل لها بأنّها سندات على الدَّين، وليس لها مالية، فيجوز رهنها؛ لجواز رهن الدَّين. ومنهم من استدل لها بأنّها سندات على الدَّين، وليس لها مالية، ولا يجوز رهن الدَّين، فيجوز رهنها إذا حصل الاطمئنان لدى المرتهن بتحصيل دينه بواسطتها. UR - https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148375.html L1 - https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148375_92997ae590e9610f72828d5473d6f133.pdf ER -