نوع المستند : مقاله پژوهشی
المؤلف
استاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية، وعضو الهيئة العلمية في جامعة المصطفى العالمية
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [Persian]
المؤلف [Persian]
ذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى أنَّ القواعد الامتنانية ومنها قاعدتي نفي العسر والحرج، ولا ضرر تختص بالأحكام الإثباتية، ولا تشمل الأحكام العدمية. ومع ذلك فقد ذهب المحقق السيد اليزدي في التكملة وتبعه الشيخ المؤسس آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري وبعض تلامذته إلى أنَّ دائرة هذه القواعد تشمل الأحكام العدمية أيضاً. ودليل مشهور الفقهاء هو معنى نفي الحرج وقد استدلوا بأنه لا بد من وجود حكمٍ في الشريعة لتأتي هذه القواعد وترفعه؛ وبناءً على هذا فإن الموارد التي لا يوجد فيها حكمٌ، لا مجال لإعمال القواعد المذكورة فيها. وفي المقابل استدل المخالفون للمشهور بأنّ المستفاد من مجموع أدلة القواعد الامتنانية هو أن أي تكليف ذا صعوبة شديدة مرفوعٌ عن المكلف، سواء كان منشأ هذا التكليف هو جعل الحكم أو عدم الحكم. وعلى أساس هذا المبنى فقد ذهب جماعة إلى تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج على المورد التي تکون دوام الزوجیة مستلزماً للعسر والحرج علی الزوجة بناء على شمول القاعدة للأحكام العدميّة، وأعطوا للزوجة حقّ الفسخ أو الحقّ برفع دعوى الى الحاكم الشرعي تطلب فيها إلزام الزوج الطلاق ومع امتناع الزوج عن الطلاق يتصدّى الحاكم بنفسه لإجراء الطلاق.
الكلمات الرئيسية [Persian]
* القرآن الكريم