نوع المستند : مقاله پژوهشی
عنوان المقالة Persian
المؤلف Persian
من جملة فروع عقد الأمان، دعوی المسلم بأنه أمّن الکافر الحربي، لو ادّعی مسلم أمانه لواحد أو أكثر من الكفّار في وقت يجوز له أمانهم فيه مع عدم عروض ما يمنع عن الأمان كنهي الإمام، ومحل الکلام هنا إذا لم يکن ما يوجب تصديق المخبر وترتيب الأثر علی قوله شرعاً کالبينة إذ مع ذلک يثبت قوله؛ والحکم في هذه الصورة هو جواز الإقرار بالأمن، والعمدة في مستند هذا الحکم قاعدة مَن مَلك شيئاً ملك الإقرار به. أما إذا ادّعی المسلم أمانه للکافر الحربي في وقت لا يصح فيه، کما لو کان بعد الأسر، لا يقبل دعوی المسلم في ذلک.
الكلمات الرئيسية Persian
النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الثالثة، 1362 ش.