نوع المستند : مقاله پژوهشی
المؤلف
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [Persian]
المؤلف [Persian]
المستفاد من ألأدلة أنّ المقصود بالأمان أوّلاً وبالذات هو أمان نفس المستأمن، وأمّا غير النفس من المال والأهل والولد، ففي دخولها في مطلق الأمان بحثٌ؛ صرّح بعض الفقهاء بدخول المال في الأمان تبعاً وبعض آخر بدخول غيره أيضاً. يكفي في إثبات تبعيّة المال للنفس في الأمان وکذا تبعیة الأهل والولد، أنّ هذا أمرٌ عرفيٌّ في باب الأمان ولا حقیقة شرعیة له؛ فإنّ العُرف يرى أنّ أمان أحدٍ لايتلاءم مع أخذ ماله أو خلع ملبسه وسلب اُمور معيشته، کذا أنّ في نظر العرف أمان كلّ أحد أمان زوجته وولده الصغار بتبعه، وأنّ معناه ـ أو لازمه ـ حفظه عن كلّ هذه الاُمور أيضاً. وأمّا إذا صرّح بأمان المال أو الأهل والولد في صیغة الأمان إضافة إلى النفس، لابحث في کون ماله مأموناً، وبالنسبة إلی لحوق أهله وولده فالظاهر عدم الإشكال في شمول دليل الأمان لهم. ینتقض الأمان بنقضه من جانب الكافر، فلا يبقى هناك عهد حتّى يجب الوفاء به على المسلمين، کما ينتقض بالتحاق الكافر بدار الحرب للاستيطان. وفي انتقاض الأمان بموت المستأمِن بالنسبة إلى ماله إذا لم یکن له وارث مسلم، أقوال والمشهور عند أصحابنا أنّ المال ينتقل إلى وارثه الكافر، ثمّ منه إلى الإمام.
الكلمات الرئيسية [Persian]
القرآن الکريم.