الفور والتراخي في خبار الغبن على ضوء العموم الأزماني في أفوا بالعقود

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

عضو الهيئة العلمية واستاد مساعد في قسم الحقوق بجامعة المفيد

المستخلص

الرأي المعروف عند الشكّ في بقاء خيار الغبن هو الحكم بالتراخي عادة؛ عملاً بالاستصحاب، ولا يخفى أنّ هذا الرأي إنّما يصحّ في حالة فقدان الدليل اللفظي؛ نظراً إلى أنّ «الأصل دليل حيث لادليل». الرأي الآخر الحكم بفوريّة الخيار؛ عملاً بالعموم الأزماني لآية «أفوا بالعقود»، ببيان أنّ الخيار لو لم يعمل به فوراً يحصل الشكّ ببقائه، ومع وجود الدليل اللفظي لا تصل النوبة للعمل بالأصل العملي. يتوقّف إثبات هذه النظريّة على بحث تبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي وانتفائها في الدليل اللفظي، وهو الآية الشريفة. بتعبير آخر: هل خرجت المعاملة عن العموم الأفرادي للآية بعد زوال الفوريّة العرفيّة في خصوص المتيقّن من الأزمنة، وهي باقية تحت العموم الأزماني للآية بلحاظ الأزمنة اللاحقة، أو أنّها بخروجها من العموم الأفرادي للدليل قد خرجت من العموم الأزماني مطلقاً؛ لتبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي للدليل؟ في هذا المقال بعد تبيين موضوع البحث، نطرح رأي آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري في المسألة، ثم نتعرّض لبيان ما جاء في القانون المدني الإيراني أيضاً.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

الفور والتراخي في خبار الغبن على ضوء العموم الأزماني في أفوا بالعقود

المؤلف [Persian]

  • سيّد عبد المطلب احمدزاده بزاز
عضو الهيئة العلمية واستاد مساعد في قسم الحقوق بجامعة المفيد
المستخلص [Persian]

الرأي المعروف عند الشكّ في بقاء خيار الغبن هو الحكم بالتراخي عادة؛ عملاً بالاستصحاب، ولا يخفى أنّ هذا الرأي إنّما يصحّ في حالة فقدان الدليل اللفظي؛ نظراً إلى أنّ «الأصل دليل حيث لادليل». الرأي الآخر الحكم بفوريّة الخيار؛ عملاً بالعموم الأزماني لآية «أفوا بالعقود»، ببيان أنّ الخيار لو لم يعمل به فوراً يحصل الشكّ ببقائه، ومع وجود الدليل اللفظي لا تصل النوبة للعمل بالأصل العملي. يتوقّف إثبات هذه النظريّة على بحث تبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي وانتفائها في الدليل اللفظي، وهو الآية الشريفة. بتعبير آخر: هل خرجت المعاملة عن العموم الأفرادي للآية بعد زوال الفوريّة العرفيّة في خصوص المتيقّن من الأزمنة، وهي باقية تحت العموم الأزماني للآية بلحاظ الأزمنة اللاحقة، أو أنّها بخروجها من العموم الأفرادي للدليل قد خرجت من العموم الأزماني مطلقاً؛ لتبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي للدليل؟ في هذا المقال بعد تبيين موضوع البحث، نطرح رأي آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري في المسألة، ثم نتعرّض لبيان ما جاء في القانون المدني الإيراني أيضاً.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • الفور
  • التراخی
  • خیار الغبن
  • عقود
  • الشيخ عبد الكريم الحائري
  1. الأراكي، محمد علي، الخيارات، مؤسّسة في طريق الحق، قم، الطبعة الأولى، 1414 هـ.‍ ق.
  2. امامی، سيدحسن، حقوق مدنی (القانون المدني)، المکتبة الإسلامية، طهران، الطبعة التاسعة، 1371 هـ. ش.
  3. الأنصاري، الشیخ مرتضی، كتاب المكاسب، منشورات دار الذخائر، قم، الطبعة الأولى، 14110 هـ.‍ ق.
  4. الحائری، شيخ عبدالکريم، (الاستفتاءات) استفتاءات از محضر مرجع عاليقدر و مؤسس حوزه علميه قم حضرت آيت الله العظمی حاج شيخ عبد الکريم الحائری، إعداد: احمد عابدی، زائر، قم، الطبعة الأولى، 1391 هـ. ش.
  5. الحائري، الشيخ عبد الكريم، درر الفوائد، مؤسّسة النشر الاسلامي، قم، الطبعة السادسة، 1418 هـ. ق.
  6. خدا بخشی، عبدالله، فوريت يا تراخی در إعمال خيار (الفور والتراخي في إعمال الخیار)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلية دراسات القانون الخاص)، دوره 47، العدد 3، السنة 1396 هـ. ش.
  7. شهيدی، مهدی، حقوق مدنی (القانون المدني) 6 – عقود معين 1، انتشارات مجد، طهران، الطبعة التاسعة عشرة، 1395 هـ. ش.
  8. الطباطبائي، سيد على بن محمد، رياض المسائل، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم، بلا تاریخ.
  9. العاملي الكركي [المحقق الثاني]، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم، الطبعة الثانية، 1414 هـ.‍ ق.
  10. کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها (القواعد العامّة للعقود)، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، تهران، الطبعة الثانية، 1376 هـ. ش.
  11. المجاهد الطباطبائي، سيد محمد، المناهل، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم، بلا تاریخ.