نوع المستند : مقاله پژوهشی
المؤلف
عضو الهيئة العلمية واستاد مساعد في قسم الحقوق بجامعة المفيد
المستخلص
الكلمات الرئيسية
عنوان المقالة [Persian]
المؤلف [Persian]
الرأي المعروف عند الشكّ في بقاء خيار الغبن هو الحكم بالتراخي عادة؛ عملاً بالاستصحاب، ولا يخفى أنّ هذا الرأي إنّما يصحّ في حالة فقدان الدليل اللفظي؛ نظراً إلى أنّ «الأصل دليل حيث لادليل». الرأي الآخر الحكم بفوريّة الخيار؛ عملاً بالعموم الأزماني لآية «أفوا بالعقود»، ببيان أنّ الخيار لو لم يعمل به فوراً يحصل الشكّ ببقائه، ومع وجود الدليل اللفظي لا تصل النوبة للعمل بالأصل العملي. يتوقّف إثبات هذه النظريّة على بحث تبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي وانتفائها في الدليل اللفظي، وهو الآية الشريفة. بتعبير آخر: هل خرجت المعاملة عن العموم الأفرادي للآية بعد زوال الفوريّة العرفيّة في خصوص المتيقّن من الأزمنة، وهي باقية تحت العموم الأزماني للآية بلحاظ الأزمنة اللاحقة، أو أنّها بخروجها من العموم الأفرادي للدليل قد خرجت من العموم الأزماني مطلقاً؛ لتبعيّة العموم الأزماني للعموم الأفرادي للدليل؟ في هذا المقال بعد تبيين موضوع البحث، نطرح رأي آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري في المسألة، ثم نتعرّض لبيان ما جاء في القانون المدني الإيراني أيضاً.
الكلمات الرئيسية [Persian]