المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

استئمان المسلم في دار الحرب ومسائله

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف
المستخلص
أصل جواز استئمان المسلم من الكافر فهو ممّا اُرسل إرسال المسلّمات، والظاهر أنّه من باب الإباحة التي هي مقتضى الأصل الأوّلي. وبما أنّ طلب الأمان كما يقتضي أمانه منهم، يقتضي أمانهم منه، فسرقته من الكفّار المعطين له الأمان غير جائزٍ تكليفاً وموجب للضمان وضعاً لعمومات أدلة السرقة وإطلاقاتها.
لو أسروا المسلم ثم أطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والأمن منه، لم تجب الإقامة؛ وحرمت عليه أموالهم بالشرط، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به. أمّا عدم وجوب رعاية شرط الإقامة فمن جهة كون الشرط محرّماً لا ينعقد اشتراطه ولو في ضمن عقد صحيح؛ وأمّا حرمة أموالهم عليه فاستدل له بإطلاق النهي عن الغلول والغدر؛ وأما سراح المسلم في مقابل مال لا يوجب عليه الوفاء لأنّ حبسه كان على غير حقّ، وإطلاقه بالمال أيضاً غيرُ حقّ، فلا يلزمه الوفاء به.
إذا اشترى المسلم المستأمن شيئاً من الكفار يلزمه دفع الثمن ولو بعد خروجه من أمانه ويكون مضموناً عليه، لكن لا يجب الردّ إذا كان الكافر حربياً إلا إذا أقدم الحربي على البيع لعلمه بثبوت الضمان في الإسلام حتى في البيع الفاسد، فلا يبعد القول بوجوب الردّ.
الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة Persian

استئمان المسلم في دار الحرب ومسائله

المؤلف Persian

السيّد علي الحسيني الخامنئي
المستخلص Persian

أصل جواز استئمان المسلم من الكافر فهو ممّا اُرسل إرسال المسلّمات، والظاهر أنّه من باب الإباحة التي هي مقتضى الأصل الأوّلي. وبما أنّ طلب الأمان كما يقتضي أمانه منهم، يقتضي أمانهم منه، فسرقته من الكفّار المعطين له الأمان غير جائزٍ تكليفاً وموجب للضمان وضعاً لعمومات أدلة السرقة وإطلاقاتها.
لو أسروا المسلم ثم أطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والأمن منه، لم تجب الإقامة؛ وحرمت عليه أموالهم بالشرط، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به. أمّا عدم وجوب رعاية شرط الإقامة فمن جهة كون الشرط محرّماً لا ينعقد اشتراطه ولو في ضمن عقد صحيح؛ وأمّا حرمة أموالهم عليه فاستدل له بإطلاق النهي عن الغلول والغدر؛ وأما سراح المسلم في مقابل مال لا يوجب عليه الوفاء لأنّ حبسه كان على غير حقّ، وإطلاقه بالمال أيضاً غيرُ حقّ، فلا يلزمه الوفاء به.
إذا اشترى المسلم المستأمن شيئاً من الكفار يلزمه دفع الثمن ولو بعد خروجه من أمانه ويكون مضموناً عليه، لكن لا يجب الردّ إذا كان الكافر حربياً إلا إذا أقدم الحربي على البيع لعلمه بثبوت الضمان في الإسلام حتى في البيع الفاسد، فلا يبعد القول بوجوب الردّ.

الكلمات الرئيسية Persian

استئمان
أمان
دار الحرب
الإقامة في دار الحرب
الغلول
الغدر