قاعدة «المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً» في الفقه الإسلامي

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 طالبة دكتوراه في الفقه المقارن في جامعة المصطفى

2 الأُستاذ المساعد في جامعة المصطفی

المستخلص

إنّ القاعدة العُرفية «المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً» من القواعد الفقهية المعتبرة عند جمهور فقهاء المذاهب، وذلك تبعاً لأهمية العُرف ودوره في عملية الاستنباط. فإنّ ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وإن لم يذكر صريحاً هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد. ففي كل محل يعتبر الشرط المتعارف إذا تعارف الناس واعتادوا عليه بدون اشتراط صريح فهو بمنزلة الاشتراط الصريح، بشرط عدم معارضة العرف للأدلة الشرعية من ناحية وعدم معارضته لتصريح بخلافه في متن العقد. والمراد بالعرف في القاعدة، العرف الذي ينقّح موضوع الحكم الشرعي، فيكون دوره تقييد أو توسعة آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف، وليس المراد به العرف الذي يشرّع الحكم الشرعي.
أمّا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، فقد عمل فقهاء بمضمونها دون اعتبارها قاعدة خاصة مستقلّة؛ لذا لم يبحثوها بشكل مستقل لأنّ حجية العرف تدخل ضمن حجية ظواهر الكلام وليس دليلاً أو أصلاً مستقلاً. ومن جهة أُخرى، إنّ لدى مذهب أهل البيت عليهم السلام قواعد معتبرة كقاعدة المؤمنون عند شروطهم، والعقود تابعة للقصود، فتكون النتيجة أنّ المعروف بالعرف يشكّل قرينة حالية تُلزم المتعاقدين كالشروط اللفظية، وهو مضمون القاعدة عند باقي المذاهب.
أمّا بالنسبة لدائرة جريانها، فإنّ دور المعروف عرفاً هو في تشخيص موضوعات الحكم الشرعي، وهذا ثابت عند فقهاء مذهب أهل البيت عيهم السلام. أمّا دوره في تشخيص مصداق الموضوع، وفي إيجاد مصداق له، أمر مختلف فيه بناء على اختلاف المبنى المعتمد لديهم.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

قاعدة «المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً» في الفقه الإسلامي

المؤلفون [Persian]

  • نادين يحفوفي 1
  • مصطفى جعفر بيشه 2
1 طالبة دكتوراه في الفقه المقارن في جامعة المصطفى
2 الأُستاذ المشرف على المقالة
المستخلص [Persian]

إنّ القاعدة العُرفية «المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً» من القواعد الفقهية المعتبرة عند جمهور فقهاء المذاهب، وذلك تبعاً لأهمية العُرف ودوره في عملية الاستنباط. فإنّ ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وإن لم يذكر صريحاً هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد. ففي كل محل يعتبر الشرط المتعارف إذا تعارف الناس واعتادوا عليه بدون اشتراط صريح فهو بمنزلة الاشتراط الصريح، بشرط عدم معارضة العرف للأدلة الشرعية من ناحية وعدم معارضته لتصريح بخلافه في متن العقد. والمراد بالعرف في القاعدة، العرف الذي ينقّح موضوع الحكم الشرعي، فيكون دوره تقييد أو توسعة آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف، وليس المراد به العرف الذي يشرّع الحكم الشرعي.
أمّا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، فقد عمل فقهاء بمضمونها دون اعتبارها قاعدة خاصة مستقلّة؛ لذا لم يبحثوها بشكل مستقل لأنّ حجية العرف تدخل ضمن حجية ظواهر الكلام وليس دليلاً أو أصلاً مستقلاً. ومن جهة أُخرى، إنّ لدى مذهب أهل البيت عليهم السلام قواعد معتبرة كقاعدة المؤمنون عند شروطهم، والعقود تابعة للقصود، فتكون النتيجة أنّ المعروف بالعرف يشكّل قرينة حالية تُلزم المتعاقدين كالشروط اللفظية، وهو مضمون القاعدة عند باقي المذاهب.
أمّا بالنسبة لدائرة جريانها، فإنّ دور المعروف عرفاً هو في تشخيص موضوعات الحكم الشرعي، وهذا ثابت عند فقهاء مذهب أهل البيت عيهم السلام. أمّا دوره في تشخيص مصداق الموضوع، وفي إيجاد مصداق له، أمر مختلف فيه بناء على اختلاف المبنى المعتمد لديهم.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • المعروف
  • العرف
  • الشرط
  • المشروط
  • مذهب أهل البيت
  • المذاهب