المنهج الفقهي  من منظار اهل البيت عليهم السلام؛ نصف سنوية  فقهية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من منظار اهل البيت عليهم السلام؛ نصف سنوية فقهية متخصصة محکمة

القصاص في كسر العظم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 أستاذ مساعد في معهد أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي
2 خرّيج السطح الرابع في الحوزة العلمية في قم
چکیده
يرى المقنّن في المادّة 401 من قانون العقوبات الإسلامي في إیران، وتبعاً لمشهور الفقهاء، أنّ القصاص في كسر العظم غير جائز. هذا في حين أنّ الجمع العرفي بين إطلاقات أدلّة القصاص في ما دون النفس، وصحيحة أبي بصير الدالّة على جواز القصاص في كسر العظم، والأدلّة الأخرى مثل صحيحة أبان بن تغلب التي تتطرّق إلى مشروعية القصاص في الضربة التي تطال العظم؛ هذا الجمع العرفي يقتضي القول بجواز القصاص؛ ذلك أنّ ماهية القصاص في ما دون النفس، وكما هو مستفادٌ من أدلّة من قبيل صحيحة زيد الشحّام، تتصف بالخطر والتسبّب بالضرر؛ حيث يُحتمل في عملية تنفيذ القصاص أن يتمّ التعدّي عن مستوى الضرر الذي ارتكبه الجاني. بناءً عليه، ففي حال الاطمئنان بتضييع حق الجاني وإلحاق الضرر به أكثر من حجم جنايته، فلا يكون القصاص مشروعاً. أمّا مجرّد الخوف والقلق من أن يكون القصاص على الجاني سبباً لتضييع حقه، فهو لا يمنع من إجراء القصاص في كسر العظم؛ ولذا فمع وجود الشروط المقرّرة في المادّة 393 من قانون العقوبات الإسلامي، يكون القصاص في الضرر العمدي على العظم مشروعاً وجائزاً.
کلیدواژه‌ها