نوع المستند : مقاله پژوهشی
عنوان المقالة Persian
المؤلف Persian
اختلف الفقهاء في موارد العلم الإجمالي بوجود الجاني، في الشبهة المحصورة، إذا کان منشأه إقرار المتهمين. فإنّه بناءً على القول الصحيح، يكون أولياء الدم أو المجني عليه مخيّراً في الأخذ بأيّ إقرار شاء، وإن أوجب الإقرار بالجناية القصاص. كما أنّهم اختلفوا فيما لو لم يكن منشأ العلم الإجمالي إقرار المتهمين، فذهب أكثرهم إلى القرعة، بناءً عليه تكون دية الجناية على من أصابته القرعة، فيما ذهب جمع آخر منهم إلى القول بجريان قاعدة العدل والإنصاف، فتقع الدية على جميع أطراف العلم الإجمالي على حدّ سواء. وذهب آخرون أيضاً، إلى أنّ الدية في مورد القتل تكون من بيت المال، وفي غير مورد القتل تكون على جميع أطراف العلم الإجمالي بالتساوي. وقد تبعت المادة 315 من قانون العقوبات الإسلامي (عام 1370 ش)، القول الأول، فيما تبعت المادة 477 من قانون العقوبات الإسلامي (عام 1392 ش)، القول الثالث. وقد أثبت الباحث في هذا المقال ـ بعد دراسة كلا القولين ونقدهما ـ رجحان القول الثاني، مستدلّاً له بروايات لم يُستدل بها من قبل في المصادر الفقهية.
الكلمات الرئيسية Persian