المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

تحقّق جرم السرقة وخيانة الأمانة في كلاب الزّینة دراسة فقهيّة قانونيّة

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون
1 عضو هيئة العلمی بمعهد الثقافة والفکر الإسلامي
2 أُستاذ مساعد في مجموعة المعارف الإسلاميّة، فرع قم، جامعة آزاد الإسلاميّة،
3 عضو الهيئة العلميّة في كلّيّة الحقوق في جامعة الأديان والمذاهب
المستخلص
من بين المسائل الابتلائيّة في الملفّات القضائيّة، مسألة سرقة كلاب الزّینة أو عدم ردّها؛ فبعض القضاة يستند إلى «عدم الماليّة الشرعيّة» لهذا النوع من الكلاب، ليحكم بعدم تحقّق جرم السرقة أو خيانة الأمانة في موردها، في حين أنّ قضاةً آخرين يستندون إلى إطلاق المادّة 267 من قانون العقوبات الإسلامي ليروا أنّ موضوع السرقة هو «مطلق المال» الأعمّ من العرفيّ منه والشرعيّ. ومن حيث إنّ الكلاب من هذا النوع لها ماليّة بنظر العرف، يرى هؤلاء القضاة أنّ جرم السرقة أو خيانة الأمانة، قد يتحقّق في موردها. وهذا الاختلاف في المقاربة، قد أدّی إلی صدور آراء مختلفة ومتهافتة. ومن هنا كان من الضروريّ أن نتناول دراسة المباني الفقهيّة والقانونيّة للمسألة؛ حيث إنّ السؤال الرئيس في هذا البحث هو: «ما هي المباني الفقهيّة القانونيّة لتحقّق جرم السرقة وخيانة الأمانة، بخصوص كلاب الزّینة؟». أمّا فرضيّة البحث فهي أنّه بلحاظ أنّ هذه الكلاب هي مصداقٌ للكلب غير الهراش (الأهليّ) الذي عُدّ بيعه وشراؤه جائزًا، ومن حيث إنّ الروايات قد حدّدت ديةً لقتلها بما يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على ماليّتها، وكذلك بلحاظ حقّ الاختصاص بخصوص الأعيان النجسة؛ فإنّ جرم السرقة وخيانة الأمانة يمكن تصوّره وتحقّقه في مورد هذه الكلاب بحيث تترتّب على المعتدين فيها، المسؤوليّة المدنيّة والجزائيّة.
الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة Persian

تحقّق جرم السرقة وخيانة الأمانة في كلاب الزّینة دراسة فقهيّة قانونيّة

المؤلفون Persian

حجت الله فتحی 1
حسين عندليب 2
محمد تقي طبرسا 3
1 عضو هيئة العلمی بمعهد الثقافة والفکر الإسلامي
2 أُستاذ مساعد في مجموعة المعارف الإسلاميّة، فرع قم، جامعة آزاد الإسلاميّة،
3 عضو الهيئة العلميّة في كلّيّة الحقوق في جامعة الأديان والمذاهب
المستخلص Persian

من بين المسائل الابتلائيّة في الملفّات القضائيّة، مسألة سرقة كلاب الزّینة أو عدم ردّها؛ فبعض القضاة يستند إلى «عدم الماليّة الشرعيّة» لهذا النوع من الكلاب، ليحكم بعدم تحقّق جرم السرقة أو خيانة الأمانة في موردها، في حين أنّ قضاةً آخرين يستندون إلى إطلاق المادّة 267 من قانون العقوبات الإسلامي ليروا أنّ موضوع السرقة هو «مطلق المال» الأعمّ من العرفيّ منه والشرعيّ. ومن حيث إنّ الكلاب من هذا النوع لها ماليّة بنظر العرف، يرى هؤلاء القضاة أنّ جرم السرقة أو خيانة الأمانة، قد يتحقّق في موردها. وهذا الاختلاف في المقاربة، قد أدّی إلی صدور آراء مختلفة ومتهافتة. ومن هنا كان من الضروريّ أن نتناول دراسة المباني الفقهيّة والقانونيّة للمسألة؛ حيث إنّ السؤال الرئيس في هذا البحث هو: «ما هي المباني الفقهيّة القانونيّة لتحقّق جرم السرقة وخيانة الأمانة، بخصوص كلاب الزّینة؟». أمّا فرضيّة البحث فهي أنّه بلحاظ أنّ هذه الكلاب هي مصداقٌ للكلب غير الهراش (الأهليّ) الذي عُدّ بيعه وشراؤه جائزًا، ومن حيث إنّ الروايات قد حدّدت ديةً لقتلها بما يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على ماليّتها، وكذلك بلحاظ حقّ الاختصاص بخصوص الأعيان النجسة؛ فإنّ جرم السرقة وخيانة الأمانة يمكن تصوّره وتحقّقه في مورد هذه الكلاب بحيث تترتّب على المعتدين فيها، المسؤوليّة المدنيّة والجزائيّة.

الكلمات الرئيسية Persian

السرقة
خيانة الأمانة
حقّ الاختصاص
الکلب غير الهراش
كلب الزّینة