نوع المستند : مقاله پژوهشی
عنوان المقالة Persian
المؤلف Persian
يعتقد بعض الفقهاء بأنّ الإبل أصل في الدّية، وباقي الأصناف الخمسة الأُخرى بدل عنها، فلا بدّ من دفع الإبل أو ملاحظة ما يساوي قيمتها، إذا أراد الجاني أن يؤدّي الدّیة من سائر الأصناف. وهذا القول معمول به في فقه أهل السنّة أيضاً، ولكنّه خلاف ما هو المشهور عند الإماميّة، وقد يقال بمخالفته للإجماع. وعلى هذا الأساس ينبغي البحث في مبانيه، وفي ما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به. والعمدة في الاستدلال طائفتان من الروايات، الأُولى الروايات التي ذكرت الإبل وحدها ولم تذكر باقي الأصناف، والثانية الروايات الدالّة على أنّ بداية تشريع الدّية كان بالإبل، وباقي الأصناف أُضيفت إليها شریطة مساواتها في القيمة. وما أراه هو، عدم تماميّتهما وعدم إمكان استفادة جعل الإبل مقياساً لحساب الدّية منهما.
الكلمات الرئيسية Persian