المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

بيع الشرط وتطبيقاته التشريعية دراسة مقارنة بين القوانین المدنية العراقي والإيراني والمصري

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون
1 جامعة آزاد الإسلامية، جنوب طهران، إیران.
2 قسم القانون، فرع جنوب طهران، جامعة آزاد الإسلامية، إیران، طهران.
3 قسم القانون، فرع طهران المرکزي، جامعة آزاد الإسلامية، إیران، طهران.
المستخلص
بيع الشرط هو البيع بشرطٍ أنّ البائع متى ردّ الثمن يردّ له المشتري المبيع. وقد انتشر هذا العقد بين الناس بديلاً عن القروض الربوية؛ إذ بموجبه يحصل البائع على النقود من دون أن يتخلّى عن ماله بالبيع النهائي. ويستفيد المشتري من أمواله الفائضة عن حاجته من دون الوقوع في الربا، من خلال الانتفاع بالمبيع شریطة الوفاء. وبناء عليه، فإنّ بيع الشرط يهدف إلى تحقيق غاية مزدوجة تتمثل في توثيق الدين الذي دفعه البائع، لذا فهو يعدّ بمنزلة المخرج لطرفيه. ولا ينقل ملكية البيع إلى المشتري، وإنّما يملكه المنفعة، وهو من عقود الضمان العيني كالرهن، كما فعل المشرّع العراقي حيث عدّه رهناً حيازياً، وقد أخذ وضع الوسيط بين الفقه الغربي الذي أقرّه وآخرين قد أبطلوه؛ حيث أبطله المشرّع المصري في التقنين المدني الجديد بالرغم من إنّه كان جائزاً في التقنين المدني القديم، وأقره المشرّع الإيراني بيعاً صحيحاً تنتقل فيه العين بكلّ تبعاتها وحقوقها إلى المشتري وینتقل الثمن بكل توابعه إلى البائع إلّا أنّ هناك شرطاً للرّدّ عند حدوثه يلتزم به الطرفان، وأخيراً يعدّ بيع الوفاء من المعاملات المالية المختلف في حكمها شرعاً وقانوناً.
الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة Persian

بيع الشرط وتطبيقاته التشريعية دراسة مقارنة بين القوانین المدنية العراقي والإيراني والمصري

المؤلفون Persian

حيدر عبدالحسين مجدي الدريساوي 1
سعيد منصوري 2
علي رضا شمشيري 3
1 جامعة آزاد الإسلامية، جنوب طهران، إیران.
2 قسم القانون، فرع جنوب طهران، جامعة آزاد الإسلامية، إیران، طهران.
3 قسم القانون، فرع طهران المرکزي، جامعة آزاد الإسلامية، إیران، طهران.
المستخلص Persian

بيع الشرط هو البيع بشرطٍ أنّ البائع متى ردّ الثمن يردّ له المشتري المبيع. وقد انتشر هذا العقد بين الناس بديلاً عن القروض الربوية؛ إذ بموجبه يحصل البائع على النقود من دون أن يتخلّى عن ماله بالبيع النهائي. ويستفيد المشتري من أمواله الفائضة عن حاجته من دون الوقوع في الربا، من خلال الانتفاع بالمبيع شریطة الوفاء. وبناء عليه، فإنّ بيع الشرط يهدف إلى تحقيق غاية مزدوجة تتمثل في توثيق الدين الذي دفعه البائع، لذا فهو يعدّ بمنزلة المخرج لطرفيه. ولا ينقل ملكية البيع إلى المشتري، وإنّما يملكه المنفعة، وهو من عقود الضمان العيني كالرهن، كما فعل المشرّع العراقي حيث عدّه رهناً حيازياً، وقد أخذ وضع الوسيط بين الفقه الغربي الذي أقرّه وآخرين قد أبطلوه؛ حيث أبطله المشرّع المصري في التقنين المدني الجديد بالرغم من إنّه كان جائزاً في التقنين المدني القديم، وأقره المشرّع الإيراني بيعاً صحيحاً تنتقل فيه العين بكلّ تبعاتها وحقوقها إلى المشتري وینتقل الثمن بكل توابعه إلى البائع إلّا أنّ هناك شرطاً للرّدّ عند حدوثه يلتزم به الطرفان، وأخيراً يعدّ بيع الوفاء من المعاملات المالية المختلف في حكمها شرعاً وقانوناً.

الكلمات الرئيسية Persian

بيع الشرط
شرط التجربة
القانون المدني الإيراني
القانون المدني العراقي
القانون المدني المصري