المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

تعیّن القصاص أو التخییر بین القصاص والدیة في الجنایات العمدية

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون
1 باحث في قسم فقه الجزاء، في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
2 باحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام
المستخلص
توجد في الفقه الإسلامي، ثلاثة آراء رئيسة في شأن عقوبة الجناية العمدية، وهي:
1. ثبوت حقّ القصاص فقط؛ 2. ثبوت حقّ القصاص إلّا في حالات لزوم دفع الفاضل من الدية؛ 3. التخيير بين القصاص والدية مطلقًا. وإذ نبحث نتناول في هذه المقالة أدلّة كلّ رأيٍ من هذه الآراء الثلاثة، بما يشمل آيات القرآن الكريم، والروايات، والإجماع، والقواعد الفقهية، فإنّنا ننقد الرأي المشهور (انحصار الحقّ في القصاص)، حيث إنّ ظاهر الآية 178 من سورة البقرة وعدد من الروايات يدلّ على إمكان أخذ الدية في حال العفو عن القصاص، أو عدم تسليم القاتل، كما أنّ الاستدلال بالإجماع وبآيات القرآن على انحصار الحقّ في القصاص هو محلّ نقاش. وتوجد روايات معتبرة متعدّدة أيضًا، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، وموثّقة ابن بكير، وصحيحة أبي بكر الحضرمي، تدلّ على إمكان أخذ الدية في الجناية العمدية. وكذلك بعض القواعد، مثل قاعدة الإتلاف، لا تكفي لإثبات انحصار الحقّ بالقصاص. ومن هنا فقد ذهب بعض الفقهاء المتقدّمين، مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وبعض المعاصرين، مثل آية الله الخوانساري، إلى ترجيح القول بالتخيير المطلق بين القصاص والدية، عارضين في هذا السياق استدلالاتٍ مهمّة في نقد الرأي المشهور. وإذ تركّز هذه المقالة على الأبعاد الفقهية والقانونية للموضوع، فقد تضمّنت اقتراحًا بتعديل المادّتين 359 و 384 من قانون العقوبات الإسلامي، المصوّب سنة 1392 ش [2013 م]، ليشمل التخيير المطلق بين القصاص والدية.
الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة Persian

تعیّن القصاص أو التخییر بین القصاص والدیة في الجنایات العمدية

المؤلفون Persian

رسول مزروعي 1
محمد هادي معيني 2
1 باحث في قسم فقه الجزاء، في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
2 باحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام
المستخلص Persian

توجد في الفقه الإسلامي، ثلاثة آراء رئيسة في شأن عقوبة الجناية العمدية، وهي:
1. ثبوت حقّ القصاص فقط؛ 2. ثبوت حقّ القصاص إلّا في حالات لزوم دفع الفاضل من الدية؛ 3. التخيير بين القصاص والدية مطلقًا. وإذ نبحث نتناول في هذه المقالة أدلّة كلّ رأيٍ من هذه الآراء الثلاثة، بما يشمل آيات القرآن الكريم، والروايات، والإجماع، والقواعد الفقهية، فإنّنا ننقد الرأي المشهور (انحصار الحقّ في القصاص)، حيث إنّ ظاهر الآية 178 من سورة البقرة وعدد من الروايات يدلّ على إمكان أخذ الدية في حال العفو عن القصاص، أو عدم تسليم القاتل، كما أنّ الاستدلال بالإجماع وبآيات القرآن على انحصار الحقّ في القصاص هو محلّ نقاش. وتوجد روايات معتبرة متعدّدة أيضًا، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، وموثّقة ابن بكير، وصحيحة أبي بكر الحضرمي، تدلّ على إمكان أخذ الدية في الجناية العمدية. وكذلك بعض القواعد، مثل قاعدة الإتلاف، لا تكفي لإثبات انحصار الحقّ بالقصاص. ومن هنا فقد ذهب بعض الفقهاء المتقدّمين، مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وبعض المعاصرين، مثل آية الله الخوانساري، إلى ترجيح القول بالتخيير المطلق بين القصاص والدية، عارضين في هذا السياق استدلالاتٍ مهمّة في نقد الرأي المشهور. وإذ تركّز هذه المقالة على الأبعاد الفقهية والقانونية للموضوع، فقد تضمّنت اقتراحًا بتعديل المادّتين 359 و 384 من قانون العقوبات الإسلامي، المصوّب سنة 1392 ش [2013 م]، ليشمل التخيير المطلق بين القصاص والدية.

الكلمات الرئيسية Persian

الجنایة العمدية، القصاص، الدیة، التخییر بين القصاص والدیة، قانون العقوبات الإسلامي