نوع المستند : مقاله پژوهشی
عنوان المقالة Persian
المؤلفون Persian
توجد في الفقه الإسلامي، ثلاثة آراء رئيسة في شأن عقوبة الجناية العمدية، وهي:
1. ثبوت حقّ القصاص فقط؛ 2. ثبوت حقّ القصاص إلّا في حالات لزوم دفع الفاضل من الدية؛ 3. التخيير بين القصاص والدية مطلقًا. وإذ نبحث نتناول في هذه المقالة أدلّة كلّ رأيٍ من هذه الآراء الثلاثة، بما يشمل آيات القرآن الكريم، والروايات، والإجماع، والقواعد الفقهية، فإنّنا ننقد الرأي المشهور (انحصار الحقّ في القصاص)، حيث إنّ ظاهر الآية 178 من سورة البقرة وعدد من الروايات يدلّ على إمكان أخذ الدية في حال العفو عن القصاص، أو عدم تسليم القاتل، كما أنّ الاستدلال بالإجماع وبآيات القرآن على انحصار الحقّ في القصاص هو محلّ نقاش. وتوجد روايات معتبرة متعدّدة أيضًا، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، وموثّقة ابن بكير، وصحيحة أبي بكر الحضرمي، تدلّ على إمكان أخذ الدية في الجناية العمدية. وكذلك بعض القواعد، مثل قاعدة الإتلاف، لا تكفي لإثبات انحصار الحقّ بالقصاص. ومن هنا فقد ذهب بعض الفقهاء المتقدّمين، مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وبعض المعاصرين، مثل آية الله الخوانساري، إلى ترجيح القول بالتخيير المطلق بين القصاص والدية، عارضين في هذا السياق استدلالاتٍ مهمّة في نقد الرأي المشهور. وإذ تركّز هذه المقالة على الأبعاد الفقهية والقانونية للموضوع، فقد تضمّنت اقتراحًا بتعديل المادّتين 359 و 384 من قانون العقوبات الإسلامي، المصوّب سنة 1392 ش [2013 م]، ليشمل التخيير المطلق بين القصاص والدية.
الكلمات الرئيسية Persian