نوع المستند : مقاله پژوهشی
عنوان المقالة Persian
المؤلف Persian
يفتي أكثر الفقهاء بأنّه إذا توافرت شروط إقامة القسامة من جانب المدّعي أو المتّهم، ولم يكن لدى أيٍّ منهما العدد الكافي من الحالفين، فإنّه يجوز تكرار الأيمان من قبل الحالفين الحاضرين حتى يستكمل النصاب، وإن لم يكن هناك حالفون سوى المدّعي أو المتّهم، جاز لهما تكرار الأيمان حتى يبلغ العدد المطلوب. ويتفق هؤلاء الفقهاء على ثبوت الدية بتكرار اليمين، ولكنهم يختلفون في ثبوت القصاص في الجناية العمدية بتكرار اليمين. وقد ذكرت أدلّة متعدّدة لتأييد القول باعتبار تكرار اليمين، غير أنّ هذه الأدلّة غير معتبرة في خصوص قسامة المدّعي، سواءً في القتل أم في ما دونه من الجنايات، فلا يثبت باليمين المتكررة في قسامة المدّعي، لا القصاص ولا الدية؛ أمّا في قسامة المتهم، فيحكم ببراءته استناداً إلى الأصل الأوّلي.
الكلمات الرئيسية Persian