المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

مخالفة العقود الوظيفيّة في فقه الإماميّة

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون
1 طالب دكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية، الجامعة العالمية لدراسة المذاهب الإسلامية، في طهران.
2 أُستاذ مشرف، وأُستاذ مساعد في الجامعة العالمية لدراسة المذاهب الإسلامية، في طهران
3 أُستاذ مساعد في الجامعة العالمية لدراسة المذاهب الإسلامية، في طهران.
المستخلص
المخالفة في عقود التوظيف، هي أن يُقدِم شخصٌ بعد انعقاد العقد الأوّل، على عملٍ آخر، بلا تنسيق مع صاحب العمل الأوّل وبلا موافقته؛ والسؤال في المقام هو: ما هو الضمان من الناحية الفقهيّة لمخالفة هذه العقود؟ اختلفت القواعد والضوابط في العقود التي يكون الزمان شرطاً أساسيّاً فيها، سواء العقود التي يكون العمل فيها تمام الوقت أم بعضه، ففي العقود التي يستغرق العمل فيها تمام الوقت، يكون حقّ الفسخ لصاحب العمل الأوّل، ويكون العامل ـ على فرض العمل بعض الوقت ـ في العقد الثاني بحكم الغاصب، ولصاحب العمل الأوّل حقّ الرجوع إلی كلٍّ من العامل أو صاحب العمل الثاني، وأخذ الخسائر الماليّة منه. وإن كان العقد الأوّل بعض الوقت، فعلى فرض عدم إذن صاحب العمل الأوّل بالعقد الثاني، يكون العقد الثاني باطلاً؛ لكونه وقع فضوليّاً. وحَكم بعض الفقهاء ببطلان المعاملة في العقود المشروطة بالعمل التي لا يكون الوقت شرطاً فيها، وقد نوقش فيه. لكن في مثل هذه العقود ـ بناءً على أصل العدالة ـ يمكن القول: إنّ لكلّ مَن سبق من صاحبي العمل في الرجوع إلی العامل، حقّ الأولويّة في العمل، وبذلك يزول التزاحم المتصوّر في هذا الفرض، بملاك الأولويّة لصاحب العمل المتقدّم.
الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة Persian

مخالفة العقود الوظيفيّة في فقه الإماميّة

المؤلفون Persian

علي بهرامي 1
افتخار دانش پور 2
شکيبا اميرخاني 3
1 طالب دكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية، الجامعة العالمية لدراسة المذاهب الإسلامية، في طهران.
2 أُستاذ مشرف، وأُستاذ مساعد في الجامعة العالمية لدراسة المذاهب الإسلامية، في طهران
3 أُستاذ مساعد في الجامعة العالمية لدراسة المذاهب الإسلامية، في طهران.
المستخلص Persian

المخالفة في عقود التوظيف، هي أن يُقدِم شخصٌ بعد انعقاد العقد الأوّل، على عملٍ آخر، بلا تنسيق مع صاحب العمل الأوّل وبلا موافقته؛ والسؤال في المقام هو: ما هو الضمان من الناحية الفقهيّة لمخالفة هذه العقود؟ اختلفت القواعد والضوابط في العقود التي يكون الزمان شرطاً أساسيّاً فيها، سواء العقود التي يكون العمل فيها تمام الوقت أم بعضه، ففي العقود التي يستغرق العمل فيها تمام الوقت، يكون حقّ الفسخ لصاحب العمل الأوّل، ويكون العامل ـ على فرض العمل بعض الوقت ـ في العقد الثاني بحكم الغاصب، ولصاحب العمل الأوّل حقّ الرجوع إلی كلٍّ من العامل أو صاحب العمل الثاني، وأخذ الخسائر الماليّة منه. وإن كان العقد الأوّل بعض الوقت، فعلى فرض عدم إذن صاحب العمل الأوّل بالعقد الثاني، يكون العقد الثاني باطلاً؛ لكونه وقع فضوليّاً. وحَكم بعض الفقهاء ببطلان المعاملة في العقود المشروطة بالعمل التي لا يكون الوقت شرطاً فيها، وقد نوقش فيه. لكن في مثل هذه العقود ـ بناءً على أصل العدالة ـ يمكن القول: إنّ لكلّ مَن سبق من صاحبي العمل في الرجوع إلی العامل، حقّ الأولويّة في العمل، وبذلك يزول التزاحم المتصوّر في هذا الفرض، بملاك الأولويّة لصاحب العمل المتقدّم.

الكلمات الرئيسية Persian

مخالفة العقد، العقد في تمام الوقت، العقد في بعض الوقت، العقد بشرط العمل، العقد بشرط الزمان