نوع المستند : مقاله پژوهشی
عنوان المقالة Persian
المؤلف Persian
استناداً إلى ظاهر موادّ القوانين الجنائيّة في البلاد، فإنّ الإقرار في الأمور الجنائيّة، لا يكون معتبراً إلا إذا صدر أمام القاضي في المحكمة. بناءً على هذا الظاهر، فإنّ المتهمين الذين أقرّوا بجرمهم خارج المحكمة، نظیر من أقرّ في مرحلة النيابة العامّة، ثمّ أنكر في المحكمة، لا يُعتدّ بإقرارهم أمام النيابة، ويحكم القاضي ببراءتهم ما لم توجد أدلّة أخرى. هذا الأمر يؤدّي إلى تضييع حقّ المجنيّ عليه، وإلی إفلات المجرمين من العدالة القضائيّة، وتجرّؤهم على ارتكاب الجرائم، كما يفضي إلى تشويه النظام القضائي في الدولة. كما أنّه يخلق إشكالات في نظام التقاضي الافتراضي. تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأسس والمستندات الفقهيّة لحجّية الإقرار أمام القاضي في المحكمة، وبيان ما إذا كان هناك دليل شرعيّ يوجب أن يكون الإقرار عند القاضي وفي المحكمة خاصّة. وقد توصّلت الدراسة إلی نتائج مفادها إلى أنّه لا يوجد دليل قاطع على لزوم صدور الإقرار أمام القاضي في المحكمة، بل إنّ ظاهر الأدلّة وآراء كثير من الفقهاء المعاصرين تخالف ذلك، بحيث لا يمكن القول بعدم شرعيّة الإقرار إذا لم يكن أمام القاضي، وفي المحكمة. بل لعلّ القول بعدم اعتبار الإقرار الذي لم يقع عند القاضي أو في المحكمة، خصوصاً في قضايا القصاص والدّيات، مخالف لرأي أكثر الفقهاء وموازين الفقه الإمامي.
الكلمات الرئيسية Persian