المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

إرث الدّیة في الفقه الإمامي

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف
باحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
المستخلص
بحثت هذه الدراسة مسألة إرث الدّیة وإمكانية انتقال هذا الحق إلى الورثة. وهذا البحث متوقف على تحديد ماهية الدّیة وبيان حقيقتها بشكل دقيق، وهل هي بنحو التعويض المالي الصرف، اللازم في ذمّة الجاني لصالح المجنيّ عليه، فتتعلّق بتركة الميت وتنتقل إلى ورثته، أو أنّها عقوبة جنائية بحقّ الجاني بسبب ما ارتكبه بحقّ الشخص المجنيّ عليه، فلا تنتقل إلى ورثته، أو إنّ ماهيتها مزدوجة، فيها خصوصيات العقوبة الجنائية، وخصوصيات التعويض أو الخسارة المالية، وعلى فرض كونها ذات ماهية تعويضية، فهي تعويض عن أيّ شيء؟ هل هي تعويض عن العيب والجرح الحاصل أو هي تعويض عن وصف الصحة الزائل؟ إنّ فقهاء الإمامية لم يتعرضوا بشكل صريح لبيان ماهية الدّیة، ولكن من خلال مراجعة آرائهم في بعض الفروع الفقهية، يتضح لنا أنّهم يرون أنّ الدّیة ذات ماهية تعويضية مقابل الخسائر الواردة على المجنيّ عليه، فلا شك في تعلّقها بورثته وانتقالها إليهم كباقي تركته، ولا يرونها عقوبة جنائية بحتة إلاّ في مسألة الجناية على الميّت. وفي صورة كونها من جملة تركة الميّت، فتكون لورثته، كلٌّ حسب نصيبه من سهام الإرث، ولكن یمنع قسم خاص منهم، كالإخوة والأخوات من الأُم، فإنّهم يمنعون من إرث دية أخيهم، أو أن یكون القاتل هو الوارث، وذلك للأدلّة والروايات الواردة في هذا الشأن.
الكلمات الرئيسية